قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

غير تجديد الماء، والمعمول به عند اصحابنا هو القول الآخر، وكان جابر ابن زيد رحمه الله لا يرى مسح الاذنين واجبا. وذكر عن سعيد بن من الرأس ما اقبل منهما وما ادبر. وعن الربيع رحمه

انه قال الاذنان جبير

الله انه قال: يستحب مسح باطن الاذنين مع الوجه وظاهرهما مع الرأس. وعن عبدالله بن مسعود رحمه الله انه يستحب تجديد الماء للاذنين، وكيفية مسحهما ان يدخل اصبعه في صماخ اذنيه ويمسح ظاهرهما وباطنهما. واختلف ايضا في ظاهر الاذنين: فمنهم من قال هو ما وقعت به المواجهة وقال آخرون هو ما يلي الرأس وهو الاظهر ــ ومن نسي مسح حتى صلى فان كان عامدا اعاد، وان كان ناسيا ففيه اختلاف والله اعلم السابعة التوضوء ثلاثا ثلاثا لكل جارحة لقول النبيء عال حين توضأ

الاذنين

واحدة واحدة فقال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة الابه» ثم ثنى فقال: من ضاعف ضاعف الله له ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: «هذا وضوءي ووضوء الانبياء من قبلي (1). واجمعوا على الواحدة كافية اذا كانت سابغة. والله اعلم لان الامر بالفعل يقتضي مرة واحدة اعني الامر الوارد في الوضوء. وقد اختلفوا في تكرار مسح الرأس هل فيه، فضيلة ام لا، والله اعلم. «الثامنة» ترتيب الوضوء وهو ان يبدأ بغسل يديه ثم يمضمض

ثم يستنشق ثم يغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم الاذنين ثم يغسل رجله اليمنى ثم اليسرى وقد اختلف الناس (2) في غسل الاعضاء، فقال بعضهم يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة، واعتلوا

،

(1) رواه الربيع عن ابن عباس.

(2) جري اصطلاح بعض الفقهاء ان يعبروا فيما لايجوز فيه الاختلاف

وفيما يجوز فيه واختلف العلماء».

- IYA-

به

واختلف الناس