الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤القسم الثاني
في نواقض الوضوء
اعلم ان المتوضئ يجب عليه استصحاب حال الوضوء عند فعل الصلاة
وان طرأ عليه ما ينقضه وجب عليه الاتيان به. والا بطلت صلاته لقول الله صلاة من احدث حتى يتوضأ (1)،
النبي عليه السلام لا
يقبل
«والموجب الموضوء» عند الامة عشر خصال متفق عليها وهي: البول، والغائط، والمني، والمذي، والودي، وخروج الريح من الدبر، وغيوب الحشفة في الفرج، وخروج الدم من المرأة بحيض او نفاس. وزوال العقل بالاغماء او جنون او سكر، وذهاب العقل بالنوم مضطجعا وهذا ما اجمعوا عليه فيما وجدت الاخلافا شاذا في المذي والنوم والشاذ لا يعتد به، والمشهور عند اصحابنا ان الوضوء ينتقض بثلاثة اشياء: اخدها احداث تطرأ عليه، والثاني اسباب تؤدي الى نقضه. «والثالث» افعال ينتقض بارتكابها. ومحصول موجبات الوضوء تنحصر في ثلاثة فصول.
الفصل الأول
في الأحداث
?
ثلاثة وهي
ونعني بها ما ينقض الوضوء بنفسه، لا بما يؤدي اليه، انواع. «احدها» كل نجاسة تسيل من الجسد من اي موضع خرجت سواء
كانت من القبل كالول، والمني؛ والمذي، والودي، والدم، أو كانت من
1) تف
دم.
ـ 184 ـ