قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

بالغسل فقال الله قتلوه قاتلهم الله (1) وعن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يقول نزلت هذه الآية فيمن كان به جرح او قرح والله اعلم. ولعله يريد قول الله تعالى وإن كنتم مرضى الآية (2) وكذلك الصحيح ان خاف من استعمال الماء نزلة او حمى فله ان يتيمم لان كل ذلك مرض ظاهر، السبب السادس كون الجروح والقروح في موضع لا يمكن عزله كالفرج او اليد وما اشبه ذلك فله ان يتيمم. واما ان كان سالم الاعضاء الاعضوا واحدا فيه جرح او قرح او غير ذلك فليتوضأ ويمسح على القليل بالماء، وان خاف ان يضره فليجر الماء حواليه والافليتمم له، وان نسي ان يتيمم له حتى صلى ففيه خلاف اعني في اعادة الصلاة. والاصح أنه لا يعيد لان الخطاب توجه الى الاعضاء الصحيحة دون العليلة والله اعلم.

القسم الثاني

في كيفية التيمم

جميع

اعلم ان اركان التيمم اربعة، واحدها النية لانها عبادة غير معقولة المعنى، ولا تصح الا بالنية، وقيل فيها غير ذلك. وكيفية عقدها ان ينوي بها رفع الاحداث واستباحة الصلاة. ولفظها ان يقول: ارفع بتيممي هذا الاحداث واتيمم للصلاة طاعة الله ولرسوله عليه السلام. ثم اذا حصل متيمما فليصل به الصلوات الخمس مالم يحدث او يجد الماء كالوضوء

ما الله

صلى الله 1) قال جابر بن زيد: بلغنى عن قوم مات بحضرتهم مجدور فقيل للنبيء) انه امر بالغسل كما ترى فكر عليه الجدري فمات. فقال النبي (ع): وقتلوه قتلهم: ماذا عليهم لو امروه بالتيمم؟» رواه الربيع في مسنده

الله

2). المائدة: (6).

-197 -