قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٧

حذو النعل بالنعل. الدليل على ذلك قول النبيء ع «التيمم طهور المسلم ولو الى عشر سنين ما لم يجد الماء» (1) وقد اختلف اصحابنا في هذا فوجدت عن البصريين من اصحابنا ان التيمم لا ينقضه الا الحدث او الماء كما قدمنا. وذهب آخرون الى انه يجدد التيمم عند كل صلاة الا ان جمعها فانه يجتزي بتيمم واحد. روي هذا عن الربيع رحمه الله وغيره من اصحابنا العمانيين والله اعلم. ووافقهم على ذلك كثير من الناس. واعتلوا بثلاث علل احداها» ان التيمم عندهم لا يرفع الحدث وانما هو مشروع لاستباحة اقل ما يمكن له من الصلاة (2) والثانية انه لا يتيمم قبل وقت الصلاة والثالثة ان تكرار الطلب واجب عندهم لكل صلاة. فاذا لم يجد الماء عدل الى التيمم

1) عن ابي هريرة رواه البزار بلفظ والصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجد الماء فليتق الله ويمس بشرته ورواية احمد والترمذي وصححه بحذف فليتق وزيادة: فان ذلك خير: في آخره.

الله

(2) التحقيق ان التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا الى حال وجدان الماء ء لامبيح العبادة فقط؛ لان النبي (ع) سماه طهورا ووضوء وجعله قائما مقام الماء وعوضا عنه عند عدمه. والاصل انه قائم في جميع احكامه فلا يخرج عن ذلك الا بدليل. وعليه فهو بدل من الوضوء والغسل عند عدم استعمال الماء، وللمتيمم ان يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء لحديث ابي هريرة المتقدم. بيد ان حديثا ورد عن الرسول يقضي بالغسل متى قدر على استعمال الماء. قال عمر صلى رسول الله (ع) بالناس فلما انتهى من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم قال، ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم؟ قال، أصابتني جنابة فلم اجد ماء قال: وعليك بالصعيد فانه يكفيك، ثم ذكر عمر انهم بعد ان وجدوا الماء اعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي اصابته الجنابة اناء من ماء. وقال: اذهب ففرغه عليك رواه البخاري. ويظهر ان ذلك كان سبيل الاستحباب كما يشير اليه قوله فان ذلك خيره في الحديث المتقدم. اهـ مصححه

- 197

—