الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٢من
القسم الرابع
في الطهارة
الاحداث الموجبة للاغتسال وهي اربعة: واحدها» الغسل لانزال
الماء الدافق كيفما كان من
جماع او احتلام او مغيب حشفة في قبل او
دبر ممن كان من بني آدم او من البهائم احياء كانوا او امواتا ذكرانا كانوا او اناثا حلالا كان او حراما. والثاني انقطاع دم الحيض او استكمال وقته اذا كانت الاستحاضة. والثالث) انقطاع دم النفاس. واختلف في الغسل من الولادة اذا كانت المرأة ذات جفاف. «والرابع» الموت لخروج الروح من الانسان المأمور بغسله، والخامس، مختلف فيه وهو الاسلام: هل يجب به الغسل على المشرك اذا دخل فيه ام لا؟ (1) «ومسنون الغسل خمسة: الاغتسال للجمعة، وللاحرام بحج او عمرة، ولدخول مكة، وللعيدين، وللحجامة، ومستحباته ستة: الاغتسال للوقوف بعرفة، وللمزدلفة، وللطواف بالبيت، وللسعي بين الصفا والمروة، ولمن غسل ميتا، وللمستحاضة الآيسة من الحيض اذا رأت الدم فانها لاتترك الصلاة، انقطع عنها استحب لها الغسل منه والله اعلم. وقيل لاغسل على من غسل الميت، وانما عليه الوضوء. وكذلك المستحاضة لاغسل عليها بعد الاول، ومفروضات» الغسل الواجب ستة: احدها النية عند التلبس به واستصحاب حكمها في جميعها، وعموم الجسد بالغسل. وامرار اليد معه، او ما يقوم مقام اليد وكون ذلك بالماء المطلق والموالاة مع الذكر.
فاذا
1) الراجح والله اعلم وجوب الاغتسال عليه لامره (ع) ثمامة الحنفي بالاغتسال حين اسلم، رواه الحافظ عبدالرزاق واصله في الصحيحين
- 202 –