قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

بن

ان الاحتلام للرجال والمحيض للنساء، وبه قال ابو عبيدة عبدالله القاسم (1). ووجدت عن ابراهيم النخعي مثل ذلك، وعن الربيع رحمه الله مثل ذلك ــ وقال لاغسل على النساء الا من جماع او من طهر حيض،

ال

وقال بعض اصحابنا يلزمها الغسل اذا انزلت باختيار منها او بعلاج. ذكره ابن بركة في كتابه والله اعلم، وفي الحديث عن النبيء حين سئل عن ذلك فقال: وعليها الغسل اذا أنزلت (2). ووجدت عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الجنب يخرج منه شيء بعد الغسل انه يتوضأ. واظن بعضهم قال ان كان بال قبل ذلك توضأ، وان كان لم يبل اغتسل والله اعلم

1) ابو عبيدة عبدالله بن القاسم من علماء القرن الثاني ومن تلاميذ الربيع بن حبيب كان يلقب بابي عبيدة الصغير تمييزا بينه وبين ابي عبيدة مسلم. قال الشماخي وكان ممن حاز قصب السبق في حلبة الرهان علما وعملا، وخاض في بحور الزهد والتقوى شابا وكهلاه، وكانت اقامته بمكة بيد انه كان عزبا فسعى له اصحابه في تزوج امرأة صالحة موسرة من المسلمين لا تكلفه مؤنة فقال اذا ابيتم الا ذاك فابلغوا بمهرها مهر مثلها ولا تنقصوها شيئا ففعلوا فلما تزوجها ودخل بها طابت له نفسا عن الصداق وكان بمكة حين مات ابو جعفر المنصور فاخذت على الناس ابواب المسجد للبيعة، فلطف الله وكان ابو عبيدة والفضل بن جندب ووائل وعلي الحضرمي فنجوا بهم فقيل لابي عبيدة لو اخذت ما انت صانع؟ قال تذهب والله نفسي قبل ان اعطيهم البيعة وذلك من شدة ورعه وعدم هوادته فى الحق لان البيعة لا تؤخذ غلابا ولكن

اهـ مصححه

باختيار من المسلمين 2) روي من طريق زيد بن ثابت قال: بلغني ان ام سليم امرأة الي طلحة الانصاري سألت النبي (ع) فقالت: يارسول الله، ان الله لا يستحيي من الحق، هل على احتلمت؟ قال: نعم اذا رأت الماء!».

المرأة من غسل اذا

مي

- 206 -