قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

بن

الصقر (1) وجماعة من اصحابنا ايضا فأكثر الحيض عندهم خمسة عشر يوما. واختلفوا في اقله: فقيل ثلاثة أيام. وقيل يومان. وقيل يوم وليلة. ولهم حجج تركتها مخافة التطويل. واكثر ما انعقد عليه الاجماع في مدة الحيض سبعة عشر يوما فيما وجدت والله اعلم (2)، واما الطهر فأكثره عند اصحابنا ستون يوما واقله عشرة ايام. وقيل خمسة عشر يوما والله اعلم وبه العون والتوفيق (3). «الثالث) في حكم ما يمتنع به في حال الحيض وهي: خمسة اشياء، واحدها كل ما يفتقر الى الطهارة الكبرى كالصلاة والطواف والصوم والاعتكاف وسجود التلاوة ودخول المسجد المصحف وغير ذلك. ثم لا يجب عليها قضاء الصلاة دون الصوم.

ومس

«والثاني» الفراق مع الزوج بطلاق او خلع او خيار لقوله تعالى «فطلقوهن لعدتهن» (4) اي لطهرهن - واختلف هل منعه فيه خيفة من تطويل المدة، او هو شرح غير معلل؟ فقولان - «الثالث القاء التفث من تقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة وما اشبه ذلك. «الرابع» الزينة المعهودة للبدن الاكتحال والاستياك والاختضاب واشباه ذلك. وقد رخص لها في

من

شرح الدعائم في الامتشاط وتقليم الاظفار واشباه ذلك، وزعم انها ليست مثل الجنب، والله اعلم «الخامس الوطء في الفرج مع استمرار الدم وهو محرم باجماع من الامة فان وطئ تعمدا ففيه اختلاف: قيل بتحريم ا وهو مذهب العمانيين، وقيل فيها بالوقوف. روي ذلك عن الربيع

الابد

1) سبق التعريف بهما.

) لم ينعقد الاجماع على شيء ولو قال (وغاية ما وقع فيه من الخلافي) لكان اظهر.

(3) والصحيح: لاحد للظهر لانه لا يكذب.

(4) الطلاق: 11.

- TIE-