قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

وغيره، وبعض مخالفينا اوجب في ذلك الكفارة (1). وبعضهم لم يوجب في ذلك الا التوبة والاستغفار. وكذلك الحكم فيها اذا وطئ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند ابي عبيدة مسلم. وقال غيره: لا تستوي من تطهرها ركوة ماء بمن لاتطهرها دجلة. واما لاستمتاع بما فوق السرة من الحائض فلا يحرم عند الجميع لقول النبيء علل انما امرتم بعزل الفروج الحديث (2)، واختلف فيما تحت الازار مما دون الفرج فاباحه قوم. ومنع منه آخرون. والله اعلم.

الفصل الثالث

في اختلاف حكم النساء المعتادة للمحيض وهن في ذلك على اربعة احوال واحدها» حال المبتدئة في الحيض التي ليس لها وقت مستقر، والثانية حال المعتادة المستقر وقتها. والثالثة حال المستحاضة التي حكم باستحاضتها «والرابعة حال الحامل التي يطرأ الدم عليها. اعلم

1) بل ومن اصحابنا من قال بذلك، والكفارة هو ما يطلق عليه في اصطلاحهم اسم دينار الفراش، وذلك استنادا على حديث رواه ابن عباس ان النبي (ع) قال في رجل جامع امرأته وهي حائض، وان كان الدم غيضا فليتصدق بدينار؛ وان كان صفرة فنصف دينار، يعني ولم يامره (ع) بفراقها. والذي صححه القطب، ان الزوجة لاتحرم به لكنه الى ذنبا عظيما (2) رواه الجماعة الا البخاري من طريق انس بن مالك بلفظ (ان تحزلوا) ـ وفي

الله رحمه

اهـ مصححه

معناه: اصنعوا كل شيء الا النكاح، رواه مسلم عن انس ـ وفى رواية اخرى

-

سال رجل رسول الله (ع) ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: شد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها، ذكره مالك.

– 215 –