الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦وهي
ان حكم هذه الاربع في ابتداء الحيض واحد: فمن رأت دما سن من تحيض فهو حيض مبتدئة كانت او معتادة حائلا او حاملا لكن تختلف احكامهن فى التمادي فالمبتدئة اذا رأت دما فهو حيض فان انقطع لعادة اترابها من ثلاثة ايام الى عشرة ايام اغتسلت وصلت، وان تمادى بها الدم بعد عشرة ايام و لم تر الطهر انتظرت يومين بعد العشرة، فان دام بها الدم فانها تغتسل وتصلي عند كل صلاة كذلك الى عشرة ايام بعد الانتظار. فان لم تر الطهر على تمام العشرة ايام التي صلت فيها انتسبت الى قرابتها النساء من من ام او اخت أوخالة او عمة حرة كانت اوامة، موحدة كانت او مشركة حية كانت او ميتة عاقلة كانت او مجنونة، فان لم تجد قرابتها فلتنتسب الى غيرهن من المسلمات ومعني انتسابها الى من ذكرنا ان تسألها عن وقتها في الصلاة فان قالت لها وقتي عشرة ايام فلتترك الصلاة اذا اغتسلت وصلت عشرة ايام، وان قالت لها ان ايام صلاتي خمسة عشر يوما او عشرون يوما فلتغتسل وتصلى حتى تنتهي الى العدد الذي قالت لها، ثم تترك الصلاة عشرة أيام، ثم تنتظر يومين بعد العشرة ثم تصلي بعد ذلك ما قالت لها قريبتها من هذه الايام وتصنع كذلك مادام بها الدم الى سنة فتكون بعد ذلك مبتلية تترك الصلاة اثني عشر يوما وتصلي عشرة ايام حتى يفرج الله ما بها. وهذا إذا دام بها الدم من وقت انتظارها. واما ان وجدت الطهر بعد الانتظار فلتغتسل وتصلي حتى يأتيها الدم، فاذا راجعها الدم انتسبت كما قدمنا. واما حال المعتادة التي استقر وقتها فيما بين الثلاثة الى العشرة. وذلك ان ترى حيضها الأول فيدوم بها ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة ثم ترى الطهر فيدوم بها سبعة ايام او ثمانية او تسعة فانها تغتسل وتصلي خمسين صلاة لعشرة ايام ثم تنتسب كما قدمنا
– 216 -