قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

في المبتدئة، وكذلك ان خولط طهرها الاول فانها تنتسب اذا رأت الدم بعد عشرة ايام، وكذلك اذا رأت الطهر على الإنتظار او بعده فيما دون عشرة ايام فانها تنتسب اذا اتاها الدم بعد عشرة ايام. واما ان رأت حيضها الاول فدام عليها يومين ثم رأت بعدها طهرا فان هذين اليومين يكونان لها اصلا. فكل ما رأته من الدم الخالص بعد ذلك الطهر المتقدم فانها تجمعه الى اليومين الأولين اللذين هما الاصل، وذلك فيما تراه بين اليوم الاول من الحيض الى العاشر، وما تراه بعد ذلك العاشر فلا تجمعه، فان قطع بين ما تضمه طهر جمعت ما قبل الطهر الى الاصل الأول فيكون لها وقتا للحيض ولا تجمع ما بعد الطهر القاطع (1) ولا ما بعد العاشر من اليوم الأول الذي ترى فيه الحيض. واليوم الاول الذي اتاها فيه الحيض لانعتد به الا ان رأت فيه الحيض قبل طلوع الفجر. وقيل قبل طلوع الشمس (2)، واما ان تم وقتها في الحيض ولم ينقطع عنها الدم فانها تنتظر يومين، فان انقطع والا اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة، وان انتظرت يومين فرأت الطهر فاعتادها ذلك ثلاث مرات فانها تطلع اليها وتترك الوقت الاول، وكذلك ان انقطع عنها الدم فرأت الطهر قبل تمام وقتها المعتاد فتمادى ذلك عليها مرتين فانها تنزل اليه وتتخذه وقتا وتترك

1) الطهر القاطع هو الذي تقدمه دم ثلاثة ايام فصاعدا. (2) والذي يراه القطب اطفيش رحمه الله وخلافا لما جرت به الفتوى من قبل عندناه ان لا تلغي اليوم الاول سواء جاءها الدم بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس على القول الآخر بل تحسب من وقت رات فيه الدم الى مثل ذلك الوقت غدا يوما واحدا، وعلى هذا القياس تعد ايام حيضها دون ان تلغي اوقاتا هي من حيضها قطعا. يرى ذلك حبتها لزاما لا يسوغ سواه وهو ما يؤيده ظاهر قوله (ع) واذا افلت الحيضة فاتركي الصلاة اي وعدي ذلك من ايام اقرائك فتأمل! اهـ مصححه

– 217 –