الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠ثم انقطع فانها تغتسل وتصلي. وان كانت حاملا فرأت بلة او صفرة فانها تتوضأ وتصلي فان ضربها الطلق فرأت صفرة او كدرة قبل ان تلد فانها تتوضأ وتصلي لان هذا ليس بحيض ولا نفاس، وان كان دما سائلا اغتسلت وصلت. وقال من قال الحامل اذا رأت الدم فانها تقعد ايام اقرائها وتجمع بين الصلاتين بالغسل اذا كان دما سائلا، وان كانت صفرة توضأت لكل صلاة ويغشاها زوحها في الصفرة والكدرة ويكره له ذلك في الدم السائل، وعن الربيع رحمه الله في المرأة ترى الدم فتحسب انه حيض فتترك الصلاة ثم استبان انها حامل، قال: عليها اعادة ماتركت الصلاه في حملها (1) وكان يرى ان تصنع كالمستحاضة.، وسئل بعض علمائنا رحمهم
من
يعني وان
1) ما الاطباء فيرون امكان الحيض مع وجود الجنين اما لوفرة قوة المرأة وضعف الجنين او لمرضه. وعليه اذا رأت الحامل دما في معتادها اعتبرته حيضا. وقد جرى فريق من الفقهاء على هذا القول. بل ثم من العلماء من يعتبره حيضا مطلقا لم يجيء في وقته المعتاد قبل الحمل. اما المانعون للحيض مع الحبل فحجتهم قول الرسول (ع) ولم يكن الله ليجعل حيضا مع حبله. والمجيزون يحملون الحديث على الغالب اي لا يجعل حيضا مع حبل فى الغالب واذا جعله كان حيضا. على ان للمانعين ان يقولوا: سلمنا ان الحيض وبعبارة ادق الدم يأتى المرأة مع وجود الجنين في بطنها كما يقول الاطباء لكن الاطباء ينظرون الى ذلك الدم بالنظر الطبيعي لا بالنظر الشرعي بدليل انهم لا يفرقون بين دم الحيض ودم الاستحاضة بل يرونهما كليهما من الدم الصالح الذي يجري في شرايين المرأة بخلاف الشارع (ع) فانه ينظر الى ذلك الدم بالنظر الشرعي فيثبته او ينفيه شرعيا يعني يعتبره دم حيض، وانت خبير ان العبرة في هذا المقام بما يقرره الشرع. وعليه فياليت شعري هو الحل لمشكل النساء وخلطهن في امر طهارتهن وقد اضلهن تشبثهن باسطورة الراقد ضرب الجنين فى البطن فلمجرد ان تحس احداهن الما او حركة في بطنها وقد يكون الالم من قرحة والحركه نبض عرق او تكبد دم او مجرد ريح ينتقل من جهة البطن الى اخرى وتحسه كما تحس حركة الجنين تماما. سيما اللاتي يتعلقن بازواجهن الراغبين فى النسل فان الواحدة منهن يروقها ان تعتبر حيضها استحاضة لمجرد ان يتأخر عن وقته المعتاد فتصلي وتصوم ويباشرها زوجها متى جاءها متوهمة انها حامل =
-
استحاضة لا
دم
– 220 –