الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣تر الطهر بعد الاربعين انتظرت ثلاثة ايام ثم تغتسل وتصلي، تصنع كالمستحاضه. وإن كان لها وقت دون اربعين يوما فاذا تم لها وقتها لم تر الطهر انتظرت ثلاثة ايام كما قدمنا. ثم تصنع بعد ذلك كما تصنع المستحاضة، وان كان وقتها اربعين يوما وانقطع الدم دونها ثم اغتسلت وصلت اياما ثم راجعها الدم قبل اربعين ففي أعادة صلاتها وصيامها قولان، وكذلك الحائض يكون وقتها ثمانية ايام فتحيض ثلاثة ايام، ثم تطهر فتصوم اربعة ايام ثم يراجعها الدم في الثامن فقولان في اعادة صلاتها وصيامها. واتفقوا على ان حكم النفاس في وقته حكم الحيض، ولو انقطع دم النفاس ثم عاد بعدما مضى طهر تام فهو حيض. وان عاد دون الطهر فهو نفاس الا ان يكون النفاس كمل بالاول فلا يكون مابعد انتظار ثلاثة ايام نفاسا. واما الدم الذي يكون بين التوأمين ففي كونه نفاسا لانفصال الاول، او حيضا لبقاء الثاني؟ قولان فى بعض الآثار. وحكم دم النفاس فيما يمنعه وفي اقتضاء الغسل حكم دم الحيض. ولا تغتسل من حيض او نفاس حتى ترى طهرا بينا او تخرج منه بالانتظار، فان اغتسلت وصلت عند انقطاع الدم من غير ان ترى طهرا بينا فاذا رأت الطهر اعادت الغسل وبالله التوفيق. واغتسال الحائض والنفساء كاغتسال المجنبة الا ان الحائض تؤمر بنقض شعر رأسها عند الغسل وتغسله بالرمل او بالطفل وتمشطه ثم تجمع الشعر فتغسله ثم تدفنه، والله اعلم واحكم وبه العون والتوفيق.