الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١طهارة البقعة فهي ايضا من شروط الصلاة التي لا تصح الا بها، الدليل على ذلك امر النبي عله الا الله بصب الذنوب من الماء على بول الاعرابي، فدل هذا على انه لا تجوز الصلاة على شيء من الانجاس، والمشترط من المكان ان يكون كل ما تماس بدن المصلى عند القيام والقعود والسجود
طهارة
طاهر؛ فله صلى على حصير او خوه مما ينتقل وطرفه متصل بنجاسة ففي انزالها منزلة المتصل به قولان، والاختيار في جوابات اني سهل اللالوتي رحمه الله (1) ان لا تفسد الصلاة بذلك. ومما يتصل بمكان الصلاة نهيه عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة، وقارعة الطريق. وبطن الوادي، والحمام وظهر الكعبة، ومعاطن الابل (2) وهو مجتمعها عند الصدر عن المنهل. واختلف الناس في الصلاة في هذه المواضع فبعض كرهنها. و بعض استثنى من ذلك المقبرة فقط وبعض المقبرة والحمام (3). والاصح ان المقبرة عند اصحابنا لاتجوز الصلاة عليها القول لعن الله اقواما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد (:). وكذلك ظهر
النبيء
1) ابو سهل اللالوني: هو ابوسهل البشر بن محمد التندميرني اللالوني من علماء القرن الرابع جبل نفوسة، تلقى العلم عن الشيخ الي يخي يوسف بن زيد الدرفي، وعن الي نصر زار بن يوسف التفستي. وكان من اولئك الذين ادها رسالة العلم على خير ما تؤدى رسالة سامية، وثمن نشر العلم وبث الروح الدينية وغرس الاخلاق الإسلامية في نفوس الطلبة والجماهير وتخرج عليه علماء خارير وجازت عليه نسبة الدين رحمه ورضي عنه.
اه متححه
2) لحديث ابن عمر (ض) ان النبيء) فهي ان يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه
:
الحديث الى سعيد الخدري ان النبي (ع) قال: والأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة
) رواه الربيع. اما رواية الشيخين عن ابى هريرة فبلفظ: وقاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجده.
– 231