قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

الاشياء

ذلك اصحابنا واكثر الامه من غير بطلان الصلاة. واختلفوا في الجص ونحوه ولم يجيزوها على الرماد والهك والحرير والابريسم والماء والطين والوحل ونحوه، وكذلك الحديد والرصاص والقصدير والنحاس والذهب والفضة والملح والشب والمغرة والنورة والزرنيخ الا ان اختلط احد هذه مع التراب حتى غلب عليها. واما النجاسة اذا كانت عن يمين المصلي، او شماله فقد اجازوا صلاته اذا لم تمسه النجاسة. واذا كانت في قبلته فحتى يكون بينه وبينها مقدار ثلاثة اذرع اونحوها. والمستحب ان يصلى الا على مكان طاهر متمكن فيه المصلي ليس بمنهي عنه ولا بقربه النجاسة، وقدكره الربيع رحمه الله ان يكون مغتسل الرجل في مؤخر المسجد اوقريبا منه الا ان يكون بينه وبينه ذراعان اوذراع، هذا اذا كان المغتسل طاهرا والله اعلم واحكم.

الفريضة الرابعة

دخول الوقت لأدائها. وفيه ثلاثة فصول: والأول): في الأوقات المأمور بالصلاة فيها. ه والثاني»: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ه والثالث): في أوقات المعذورين.

الفصل الاول

في الاوقات المأموربها

وفيه خمس مسائل. وقد اتفق الناس على ان للصوات الخمس اوقاتا هي شرط في صحتها لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

- 233