الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢سفر ولا سحاب ولا مطر لأن هذا امر مختلف فيه. والله اعلم.
الفصل الثاني
في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها
وهي اربعة: بعد طلوع الفجر حتى تصلى الصبح، وبعد الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، وعند وقت استوائها حتى تزول. وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وزاد آخرون منهم الصلاة بعد صلاة الجمعة حتى ينصرف المصلي والله اعلم. واختلفوا في الصلاة التي لا تجوز في هذه الاوقات: فقال بعضهم هي جميع الصلوات باطلاق: لا فريضة مقضية ولاسنة، ولا نافلة الاعصر يومه فانه يجوز ان يقضيه الناسي عند غروب الشمس قبل ان تشرع فيه، وقال آخرون يفضي جميع المفروضات في هذه الأوقات، وقال بعضهم يجوز قضاء السنن ايضا، وانما الممنوع النوافل. قال لا يصلى عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا عند استوائها حتى تزول، ولاعند غروبها حتى يستكمل، فلا يصلى في هذه الاوقات لافريضة، ولانافلة، ولاسنة، ولاصلاة جنازة، ولا قضاء فائتة، واما قبل الطلوع والغروب فتقضى فيه الفوائت المفروضة، ويصلى فيه على الجنازة، وزاد آخرون قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة، والله اعلم. واصل التنازع فيها تعارض الأحاديث: حديث عقبة بن عامر. قال ثلاث ساعات كان رسول الله الله ينهانا ان نصلي فيها. ونقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس حتى ترتفع. وعند قيام الظهيرة حتى تزول، وحين تضيفت الشمس للغروب (1) وكذلك حديث ابي هريرة انه عليه السلام لانهى عن الصلاة
وقال
من
1) عن عقبة بن عامر رواه مسلم.
ـ 242 ـ