قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

محبوب

في ذلك. وهو مذهب اصحابنا: ابي المؤثر وغيره، فان كشف الركبة والسرة ونظر هما محرم ينقض الوضوء. وروي عن بشير بن محمد بن رحمهم الله من اصحابنا (1) ان المحرم عنده ذلك ما كان من من حد منابت الشعر الى مستغلظ الفخذين. والقول الثاني ان العورة ما بين السرة الى الركبة وهما غير داخلتين فى العورة، وهو ماروي عن مذهب مالك والشافعي. وروي عن داود بن علي: ان العورة هي السوأتان لا غير، والقول الثالث ان ستر جميع بدن الرجل في الصلاة اذا امكن ذلك واجب، واما الصنف الثاني من النساء الحرائر (2) فاجمعوا ان ابدانهن عورة ماخلا الوجه والكفين وذهب ابو حنيفة» الى ان قدمها ليس بعورة، وسبب التنازع الاشتراك الواقع فى المستثنى من الزينة في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها (3) هل هذا المستثنى المقصود منه اعضاء محدودة، وان ماجرت به العادة فيما لايستر ليس بعورة كالوجه والكفين اذ لو كانا عورة لوجب ستر الوجه فى الاحرام. فمن قال ان مايستر من البدن بخلاف مالا يستر منه فى العادة، ذهب الى ان ماذكرنا ليس بعورة، ومن ذهب الى ان المقصود مالا تملك ظهوره عند الحركة قال. بدنها كله عورة حتى ظفرها، والله اعلم. واما الصنف الثاني» وهن الاماء فلا اعلم خلافا بين الناس فى ان عورتهن ليست كعورة الحرائر لأنهن لسن في الحرمة الله عنه راى امة متقنعة فضربها فقال لا

كالحرائر لماروي ان عمر رضي تتشبهي بالحرائر بالكاع والله اعلم.

1) تقدم التعري

(2) يعني القسم الأول من الصنف الثاني

الن

ور: (31).

246 -