قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

قوم على الاطلاق. واجازها آخرون على الاطلاق. وفرق قوم بين الفرض والنفل، وسبب التنازع اختلاف الروايات المنقولة عنه عليه السلام. وذلك ان في بعضها انه عليه السلام دخل فدعا فيها ولم يصل حتى خرج فركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال هذه القبلة (1). وفي حديث آخر عن بلال رحمه الله انه عليه السلام جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة اعمدة وراءه ثم صلى (ع. م. (2) والله اعلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: البيت كله قبلة، وقبلة البيت الباب، والبيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الارض كلها والله اعلم

مسألة.

واتفق اهل العلم على استحباب السترة للمصلي بين يديه منفردا كان او اماما لقول النبيء لله واذا كان بين يدي المصلي مثل مؤخرة الرحل لم يبال بمامر بين يديه (3). واختلفوا فيه اذا لم يجد سترة: هل بخط امامه خطة ويصلي؟ فاستحب ذلك اصحابنا وبعض الأمة، وقال

1) دخل النبيء (ع) البيت فدعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه. فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة. وقال: «هذه القبلة» رواه البخاري من حديث عطاء سماعا عن ابن عباس وقبلها اي مقابلها وهذه القبلة الاشارة الى الكعبة قال الخطاب: معناه ان امر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ

--

بعد اليوم فصلوا اليه ابداء

-

اه

(2) وحجة القائلين بصحة الصلاة فى الكعبة لافرق بين الفرض والنفل ماروي عن ابن عمر (ض) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) البيت هو واسامة بن زيد وبلال وعثمان طلحة فاغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت اول من ولج فلقيت: ن بلالاً فسالته:

بن

هل صلى رسول الله؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين» رواه احمد والشيخان.) رواه احمد ومسلم وابن ماجه من حديث عائشة قالت: سئل رسول الله (ع) في غبوة تبوك عن سترة المصلي فقال: «مثل مؤخرة الرحله.

:

1 Y 001