قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

ابن عبيد ان النبيء علا الله اقام في بعض غزواته في قرية تسعة اشهر يقصر الصلاة. وهذا الحديث لم اره الا في بعض اثار اصحابنا. وروى اصحابنا

ان الحسن اقام بفارس سنتين يقصر الصلاة. وعن ابراهيم النخعي ان علقمة اقام بخوارزم سنتين يقصر الصلاة، وروى بعضهم انه اقام بها اربع سنين، وعن ابن عمر انه اقام بأذريبجان ستة اشهر، وقيل سبعة عشر شهرا يقصر الصلاة. وعن سعد بن ابي وقاص في نفر من اصحاب النبيء الا الله اقاموا بالقادسية ماشاء الله يقصرون الصلاة. والله اعلم. فهذه امهات مسائل التقصير، ولنرجع ان شاء الله الى متعلقات الأذان الصلاة سنن والاقامة والجماعة والتوجيه وغير ذلك من كيفية امتثال سنن الصلاة

من

وفرائضها والله اعلم.

الفصل

في الاذان والاقامة

وهذا الفصل ينقسم قسمين: احدهما» في الأذان. «والثاني» في

الاقامة.

من

القسم الاول

في الاذان

وهو على وجهين لغوي و شرعي: فاللغوي معناه الاعلام. دليله وأذان الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر (1) اي اعلام. والشرعي

1) التوبة: (3).

ـ 264 ـ