الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨يقول مثل ما يقول المؤذن لعموم الحديث. وهو قوله عليه السلام: اذا
سمعتم
الأذان
فقولوا مثل ما يقول المؤذن (1) والله اعلم.
القسم الثاني
في الاقامة
وقد اختلف العلماء في حكمها، فقال الجمهور: انها سنة مؤكدة ابلغ من تاكيد الأذان. وذهب اهل الظاهر الى انها فرض. وقد ذكر ابن جعفر العماني في كتابه (2): ان من ترك الاقامة متعمدا حتى صلى يعيد صلاته في قول بعضهم. وفي سبوغ النعم (3) منزلته خسيسة. وسبب اختلافهم هل الاقامة من الافعال التي يحمل العلم بها على الوجوب لقوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني اصلي (4) ام هي من الأفعال التي تحمل على الندب، وظاهر حديث الرسول للرجلين اذنا واقيما يوجب كونها فرضا:
1) متفق عليه رواه الترمذي وابو داود والربيع من حديث ابي سعيد الخدري. (2) هو الكتاب الجامع. المشهور بجامع ابن جعفر لابي جابر محمد بن جعفر الازكوي العماني من علماء القرن الثالث فى ثلاث مجلدات. وفيه زيادات ابي الحواري وغيره العلماء كابن المسبح، جعلوا زياداتهم حكم الحواشي وهو كتاب مبارك نافع للخاصة والعامه. قاله السالمي. هذا وقد الف الامام ابو سعيد محمد بن سعيد الكدمي كتاب المعتبر» اعتبر فيه الاثار وتعقب به «جامع ابن جعفر، ففصل مجملاته واوضح مشكلاته، واستخرج كنوزه فكان في متناول ايدي الراغبين والحمد لله رب
من
العالمين
اهـ مصححه
(3) كتاب سبوغ النعم للشيخ ابي الحسن علي بن محمد البسياني العماني من. علماء القرن الثالث وممن اخذ العلم عن الامام ابي محمد عبدالله بن بركة الذي تقدمت ترجمته.
عن مالك بن الحويرث رواه البخاري.
اهـ مصححه
268 -