قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

اما على الجماعة او على المنفرد والله اعلم، واختلفوا في صفة الأقامة فروي عن مالك ان التكبير الذي في اولها فمثنى ومابعده فمرة واحدة (1)، وخير بعضهم بين الافراد والتثنية، ومذهب اصحابنا ان الأذان والاقامة مثنى مثنى، ووافقهم على ذلك الحنفية، واحتجوا بان النبيء الا الله امر بلالا فاذن مثنى مثنى، واقام كذلك (2). وروى اصحاب القول الاول انه امره يشفع الاذان ويفرد الاقامة (3). وروى اصحابنا ان اول من افرد الاقامة معاوية وكان يطول عليه القعود على المنبر، ويستحب الجزم في الاقامة، ومن نسي منها شيئا ثم ذكر قبل ان يصلي اعاد ذلك وحده مالم يتطاول ذلك. ومن تكلم فيها فاحب الي ان يعيدها. ومن دخل المسجد قبل ان تنتقض الصفوف فانه يكتفي باقامة الجماعة. وقال من قال ان لم يدخل معهم فليقم وحده. وذلك احب الي، ومن دخل الصلاة بمالم تتم به من انتقاض وضوء، اوثوب منجوس فليعد الاقامة مع الصلاة، وليس لصلاة السنن وقضاء فوائت الفرائض اذان ولا اقامة، وجمهور العلماء اتفقوا على ان ليس على النساء اذان ولا اقامة، وروي عن مالك قال: ان اقمن

عائشة

فحسن. وعن الشافعي ان اذن واقمن فحسن. وروى مخالفونا عن. انها تؤذن وتقيم، واصل الاختلاف: هل المرأة في جميع العبادات كالرجل ام لا؟ ومعلوم انها مأمورة بخفض الصوت والله اعلم.

1) الأولى ان يقول: عن مالك انه قال: اما التكبير الخ … (2) رواه الربيع عن الى سعيد الخدري ورواه كذلك الترمذي وابو داود والحديث متفق

عليه.

) من حديث انس بن مالك قال: أمر بلال ان يشفع الاذان ويوثر الاقامة والا الاقامة» الا قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي وامر

يعني

النبيء

بلالا

- 269 ـ