قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

احداهما بين التكبير والقراءة والثانية بين القراءة والركوع الحديث الي هريرة قال: وكانت للنبيء عليل اللي سكنتان حين يكبر ويفتتح الصلاة، وذا فرغ من القراءة قبل الركوع (1). وفي اثر أصحابنا يسكت مقدار التنفس، او مقدار مايبلع الريق (2) والله أعلم.

مسألة في الركوع: وهو فرض لانتم لصلاة ل. الناس، لقول الله تعالى اركعوا واسجدو (3) وأمر سيء عنه

الأعرابي الذي يعلمه الصلاة (4). ولما نقل الينا من فعله عنيه

الركوع فوجب الاقتداء به لقوله صلوا كما رايتموني صي). وحد الركوع اللغوي: الانحناء، وحده في الشرع: إمكان وضع اليدين على الركبتين في الصلاة وهو اقله. واكمله مناروي من صفة ركوع النبيء انه اذا ركع استقام حتى يرجع كل عضو منه الى مفصله، فاذا ركع وضع يديه على ركبتيه وسوى ظهره معتدلا. واذا رفع راسه من الركوع

1) رواه الدارقطني من حديث ابي هريرة وضعفه. ولفظه: «من صلى صلاة مكتوبة مع الامام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته. 2) بل يكون سكوته اطول مما حدده هذا الاثر قطعا. لما رواه ابو هريرة قال كان رسول الله الله (ع) اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت يا رسول: بابي انت وامي، ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي باليلج والماء والبرده رواه البخاري ومسلم واصحاب السنن الا الترمذي.

) الحج: (77)

(4) متفق عليه رواه البخاري عن مالك بن الحويرث.

حتى

ه) روي انه (ع) قال لاعرابي: تركع - تطمئن راكعا، وترفع حتى تة تعتدل فيكون ذلك تاما من غير تقصير، وما نقصت من ذلك فانما نقصته من صلاتك) رواه

ابوداود.

- YAI -