الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥ويستحب
عليهما ولا يكف شعرا ولاثوبا. وان لم يصل انفه الى الارض فلا بأس عليه، وليسبح ثلاثا: يقول: سبحان ربي الاعلى ثلاثا كما قدمنا، وليوصل الى الارض اكثر اصابع رجليه، وليرفع رأسه بالتكبير وليقعد بين رجليه وظاهر اليسرى مما يلي الارض وليستوى حتى يرجع كل عضو الى مفصله له ان يخرج كفيه من الثوب ويباشر بهما الارض ولا يسجد على غير ما انبتت الأرض. واختلفوا في السجود على كور العمامة: فأجازه بعض، ومنع منه آخرون، وفرق قوم بين ان يسجد على طاقات يسيرة العمامة، أو كثيرة، وبين ان تمس الأرض جبهته أو لا تمس. واختلفوا في الاعتدال بين السجدتين كما قدمنا في الركوع والله اعلم. مسألة في الجلوس: وهو واجب باتفاق، لأنه
من
لو لم يقعد فسدت
صلاته، فاذا جلس وضع ظاهر قدمه اليمني في اخمص اليسري، وظاهر الأرض، وقد اجازوا هيئات القعود كلها الا قعود الحبشة
اليسرى مما
يلي
وتربيع الملوك. وقد جاء النهي عن الاقعاء في الصلاة وهو فيما زعم
بعضهم ان يقعد الرجل باليتيه على عقبيه فيما بين السجدتين وفي التشهد.
وقيل ض ان يقعد الرجل على اليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب. وقوم
رأوا ان الاقعاء هو
ان يجعل اليتيه على عقبيه وان يجلس على صدور قدميه.
وقد روي عن ابن عباس انه كان يقول: الاقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم (1). وعقب الشيطان الذي ورد فيه
1) الاقعاء اقعاءان: الأول: ان يفرش قدميه ويجلس، على عقبيه وهذا قول اهل الحديث. فعن ابي الزبير انه سمع طاووس يقول وقلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين. فقال: هي السنة، قال: فقلنا: انا لنراه جفاء بالرجل فقال:. نبيئك (ع) رواه مسلم. وعن ابن عمر (ض) انه كان اذا رفع رأسه في السجدة
هي
سنة
الاولى يقعد على اطراف اصابعه ويقول: وانه السنة من. ـ وعن طاووس =
•
-
YAOI