قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

النهي

هو

ان يقعد الرجل باليتيه على عقبيه في الصلاة. وما سوى هذا من هيئات القعود لا يفسد الصلاة والله اعلم. واما قعود المرأة فهو ان

تفضي الى الارض باوراكها وترد رجليها الى الجانب الايمن والله اعلم.

•

مسألة في التحيات: وقراءة التحيات في الصلاة فرض واجب من السنة لاتتم الصلاة الا بها لحديث ابن عباس ان النبيء لله كان يعلم اصحابه التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن (1). وقد وجدت ان جمهور اهل العلم اجمعوا على ان الجلسة الاخيرة هي الفريضة دون الوسطى، وقال بعض: الوسطى هي الفريضة، وقيل: كلتاهما فريضتان. وقيل: كلتاهما مسنونتان. وقد روي عن مالك وابي حنيفة ان التشهد ليس بواجب. وذهب الشافعي واحمد وداود الى وجوبه، وسبب الخلاف معارضة الاثر المتقدم المروي فى التشهد للقياس. وذلك ان القياس يقتضي الحاقه بسائر الاقوال التي ليست بواجبة في الصلاة، وحديث ابن عباس يقتضي وجوبه مع ان الأصل عند اهل العلم ان تكون اقوال الرسول عليه السلام وافعاله في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك والله اعلم، والتشهد المأثور عن الصحابة رحمهم الله على ثلاثة اوجه واحدها تشهد ابن عباس: التحيات المباركات

=

يعني

قال: رأيت العبادلة عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن الزبير يقعون رواهما البيهقي، وقال الحافظ: صحيحه اسناد، والاقعاء الثاني: بمعنى وضع اليدين على الارض ونصب الفخذين، فهذا مكروه باتفاق العلماء فعن ابي هريرة قال نهاني النبيء (علم عن ثلاثة، عن نقرة كنقر الديك، واقعاء كاقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب رواه احمد والبيهقي والطبراني وابو يعلى وسنده

حسن.

اهـ مصححه

1) من حديث ابن عباس رواه الشافعي ومسلم وابوداود والنسائي.

- YAT-