الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠الى انه ان. قرأ بعض التشهد او شيئا منه ثم حدث عليه عذر فليسلم ان كان وحده، وان كان خلف امام فليقم، فاذا غلب ظنه ان الامام قد سلم فليسلم، وان سلم قبل انقضاء التحيات بلا عذر او ترك التسليم رأسا فليعد صلاته. وان قرأ فاتحة الكتاب في موضع التحيات ساهيا ثم سلم فأرجو ان لافساد عليه، وان ذكر قبل ان يسلم فليقرأها ثم يسلم، والتسليم ان يقول: السلام عليكم يصفح بها وجهه على اليمين ثم على الشمال وينوي به الخروج من الصلاة. وقيل: ينوي به التسليم على الحفظة، وان نون فقال: سلام عليكم فقولان في الاجتزاء به. ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الامام من التسليم والله اعلم.
الصلاة مسألة في الدعاء: قال تعالى «فاذا فرغت» يعني من «فانصب (1) يعنى في الدعاء. وفي الحديث لكل شيء ثمرة وثمرة الصلاة الدعاء بعدها (2)، ووجدت عن ابي عبيدة مسلم رحمه الله انه قال: من قال اذا صلى المغرب قبل ان يثني رجله استجير بالله من النار سبع مرات، ان مات في ليلته تلك له ان ينجو من النار ان سلم من اربعة: رجي الدماء الحرام والاموال الحرام والاشربة الحرام والفروج الحرام،
من
وكذلك
من قالها: اذا صلى الصبح ثم مات من يومه على الحال المتقدم. ووجدت انه يستحب للمصلي اذا سلم من صلاته ان يقرأ الفاتحة وآية
الكرسي
وشهد الله
انه لا اله الا الآية (3) وقل اللهم مالك الملك الى
هو
•
آخر الآية (4)، وروي عن النبي عل الله ان قال انهن معلقات ليس بينهن
وبين
الله حجاب يقلن: اي ربنا تهبطنا الى ارضك والى من يعصيك؟
1) الشرح (7).
آل عمران: (18).
(2) لم اعثر على سنده بهذا اللفظ.
(4) آل عمران: (26).
– 290 –