الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦سيرين. وهو قول اصحابنا والمعمول عندهم، قال ابوبكر بن عبدالمنذر، ثبت ان رسول الله الا الله كبر فيهما أربع تكبيرات وانه سلم، والله اعلم. واما من يصلي بالايماء فوهمه بالنوى. وان نوى القيام في موضع القعود، او القعود في موضع القيام فليوهم بالايماء، ومن وهم في وهمه فلا وهم عليه. وقيل عليه الوهم. ومن وهم في الصلاة مرارا فيكفيه سجود وهم واحد. ومن نسيه فليسجد دبر صلاة اخرى، او يصلي ركعتين وليوهم على اثرهما
المسألة الخامسة: واتفق العلماء على ان سجود السهو من سنة المنفرد والامام. واختلفوا في المأموم يسهو وراء الامام، فقيل يحمله عنه الامام. وقيل يلزمه السجود في خاصة نفسه. روي ذلك عن مكحول، وبه اخذ. وسبب الخلاف: هل يحمله الامام ام لا؟ وعند اصحابنا ان وهم الامام لا يلحق المأموم الا ان تبعه. وعند غيرهم انه يجب على المأموم وان لم يتبعه والله اعلم. واختلفوا متى يسجد المأموم اذا فاته
اصحابنا
هذا
مع
الامام
الامام
بعض الصلاة وعلى الامام سجود السهو؟ فقال قوم يسجدهما ثم يقوم ليصلي ماعليه، وسواء كان سجوده قبل السلام او بعده، روي عن عطاء والحسن والنخعي والشعبي واصحاب الرأي، وقال قوم يقضي ثم يسجد. روي ذلك عن ابن سيرين وغيره. وقال قوم اذا سجد قيل التسليم سجد معه، وان سجد بعد التسليم آخر السجود حتى يقضي
ما عليه، روي ذلك عن مالك بن انس والليث والاوزاعي
•
وسبب
الخلاف ايهما احق ان يتبعه في السجود: مصاحبا له او في آخر صلاته.
فكأنهم اتفقوا على ان الاتباع واجب، لقوله عليه السلام وانما جعل الامام
- 296 -