قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

الحج وان الله يفعل ما يشاء، وفي الفرقان وزادهم نفورا»، وفى النمل «رب العرش العظيم، وفي سجدة الم تنزيل وهم لا يستكبرون. وفى ص وخر راكعا واناب وفي سورة فصلت ان كنتم اياه تعبدون، وهذا هو المعمول به عند اصحابنا رحمهم الله الا في سورة فصلت فان السجود فيها عند قوله «وهم لا يسأمون روي ذلك عن جابر والله اعلم. وروي عن الشافعي انها اربع عشرة سجدة ثلاث منها في المفصل: في الانشفاق، وفي النجم وفي «اقرأ باسم ربك ولم ير في ص سجدة لأنها عنده من باب الشكر. واحتج بأن النبيء عل الله قرأها ذات يوم على المنبر ثم سجد فسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها وتهيأ الناس للسجودا فقال: انها توبة نبيء ولكن رأيتكم تشيرون الى السجود فنزلت وسجدت فقال قوم هي خمس عشرة سجدة اثبتوا سجدة ثانية في الحج وسجدة ص وروي عن ابي حنيفة واصحابه انها اثنتا عشرة. والله اعلم الخلاف ان بعضهم اعتمد على العمل المستقر عنده كمالك وأصحابه. وبعضهم اعتمد على السماع كالشافعي واصحابه، وبعضهم اعتمد على القياس كأبي حنيفة واصحابه اعني انه قاس السجدات المختلف فيها على المجتمع عليها اذ كان الخطاب الوارد في جميعهن بعضه بالامر كالتي في النجم، وفي «اقرأ باسم ربك وفي آخر الحج. وباقيه بصيغة الخبر، قالوا فوجدنا المجتمع عليها من سجدة آخر الاعراف الى السجدة في فصلت انما جاء الامر فيها بصيغة الخبر وجب ان تلحق بها سجدة ص وسجدة

وسبب

الانشقاق واسقط الثلاثة المتقدمة، واما الشافعي فاعتمد سماع الحديث ان

النبيء

ال

سجد في الثلاثة المتقدمة والله اعلم.

المسألة الثالثة: في وقت سجوده، وهو الوقت المباح فيه الصلاة.

- 298