قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

فصل

في صلاة الجماعة وترتيب ائمتها

وهذا الفصل ينحصر في سبعة اقسام.

القسم الاول

في حكم صلاة الجماعة

وقد اختلفوا فيها: فذهب بعضهم الى انها سنة، او فرض كفاية. وذهب هذا آخرون الى انها فرض متعين على كل مكلف، وروي. عن الظاهرية. وذهب اصحابنا الى انها فرض كفاية. وبالأول قال فقهاء الأمصار. وسبب التنازع الأثار. وذلك ان قوله عليه السلام: اختلاف مفهوم صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة (1) يؤدى الى ان صلاة الجماعة مندوب اليها. وانها كمال زائد على صلاة الفذ، فكأنه قال صلاة الجماعة اكمل من صلاة المنفرد، وقوله عليه السلام لابن ام مكتوم حين قال: اني ضرير شاسع الدار ولا قائد لي فهل لي من رخصة اصلي في بيتى؟ قال عليه السلام. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وقيل قال له. لا اجد لك رخصة (2). وهذا كالنص في

وجوبها والله اعلم.

•

مسألة: واختلفوا فيمن دخل على الامام في المسجد وقد صلى

1) عن ابي هريرة رواه البخاري وفي حديث عمر المتفق عليه بسبع وعشرين درجة.

(2) رواه احمد وابوداود وابن ماجه.

- r. -