قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

وحده تلك الصلاة: فقال قوم يصلي معهم كل الصلوات الا المغرب. هذا عن مالك واصحابه. وعن ابي حنيفة انه يعيد الصلوات كلها

روي

•

وسبب

الخلاف

الا المغرب والعصر، وعن الأوزاعي الا المغرب والصبح، وقال قوم: الا العصر والفجر. وعن الشافعي يعيد الصلاة كلها حديث النبيء عل للرجل الذي لم يصل. معه مالك لم تصل معنا؟ الست برجل مسلم؟ قال بلى يارسول الله ولكني صليت في اهليه، فقال عليه السلام واذا جئت والناس يصلون فصل مع الناس (1) فحمل الشافعي هذا على عمومه مه فأوجب اعادة الصلوات كلها، واستثني مالك صلاة المغرب بقياس شبهة وهو زعم ان اعادة المغرب وهو وتر صارت شفعا بست ركعات مع التي صلاها. وهذا قياس ضعيف لانه فصل بينهما بالسلام، وقال اهل الكوفة ان اعادها كان قد اوترها مرتين وقد جاء الاثر لاوتران في ليلة. وان اعاد العصر كانت الثانية نفلا وقد صح النهي عن النفل بعدها. واما من فرق بين الصبح والعصر فلانه لم تختلف الأثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح واختلف في الصلاة بعد العصر. واما من الصبح والعصر فللنهي الثابت عن الصلاة بعدهما وهو مذهب اصحابنا ووافقهم على ذلك ابوثور. والله اعلم واختلفوا فيه ايضا اذا صلى مع الجماعة: فقال قوم لا يعيدها جماعة لما روي عنه عليه السلام انه قال لا تصلى صلاة واحدة مرتين (2)، وقال آخرون يصليها لحديث معاذ انه

استثني

1) رواه الربيع بزيادة في آخره وان كنت صليت في اهلك ـ وفي رواية عن محجن بن الادرع قال: اتيت النبيء)) وهو في المسجد فحضرت الصلاة: فصلى ولم اصل فقال لي: الاصليت؟ قلت يا رسول الله صليت في الرحل ثم أتيتك قال: واذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة (2) رواه احمد وابوداود والنسائي من حديث سلمان مولى النبيء (يعني لا تصلى فريضة مرتين في يوم واحد، اما من صلى الثانية مع الجماعة على انها نافلة =