قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

كان يصلي خلف النبيء عليه السلام ثم يوم قومه بتلك الصلاة (1)

والله اعلم.

لقسم الثاني

فيمن اولى بالامامة الفقيه او القارئ

فروي عن بعضهم ان الفقيه اولى. وهذا مروي عن الشافعي ومالك. وقيل القارئ اولى وهو مروي عن ابي حنيفة، وسبب | الخلاف قوله الا الله يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله الحديث (2). فمن فهم من الأقرأ انه الأفقه، قال الفقيه اولى ولأن الحاجة الى الفقه ماسة في الامامه امس من الحاجة الى القراءة، وايضا فان الاقرأ من الصحابة هو الأفقه مخالف لما عليه الناس اليوم: واما ابو حنيفة فحمل الحديث على ظاهره فأوجب امامة القارئ (3) والله اعلم. مسألة: واختلفوا في امامة الفاسق فردها قوم باطلاق، وفرق قوم

لامر النبيء (علم بذلك فليس من اعادة الصلاة في اليوم مرتين. ومن حديث ابن عمر بلفظ لايصل احدكم صلاة واحدة في اليوم مرتين. 1) عن جابر بن عبدالله - وفيه ان يصلي المغرب ـ وفي رواية انها «العشاءه وكان معاذ يصلي مع النبيء العشاء الآخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي صلاته له تطوعا ولهم فريضة العشاء.

بهم

تلك الصلاة فكانت

(2) و تمامه: فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فان كانوا في السنة سواء فاسبقهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم منا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته الاباذنه عن ابن مسعود رواه احمد ومسلم. الاظهر لان المراد بالاقرأ الاكثر حفظا لحديث عمرو بن سلمة وفيه: ليؤمكم وهو اکثر کم قرآناه.