الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٥فأجازها
اتهمه في فساد الشهادة ردها باطلاق، واختلفوا في امامة | الصبي قوم (1) ومنعها قوم، وفرق بعضهم فأجازها في النفل دون الفرض، واختلفوا في امامة الأعمى فأجازها قوم (2) ومنع منها قوم آخرون. والله
اعلم
وقال اصحابنا لا يجوز الصلاة خلف من علمته يقنت في الصلاة لأنها من كلام الأدميين قالوا ومن صلى خلفه وهو غير عالم به فلابأس بصلاته، وقال اصحابنا الصلاة خلف من لاولاية له كالصلاة وحده واختلف في امامة العبد ايضا فاجازها قوم في الصلاة ومنعها أخرون. واختلف في امامة المرأة فعامة فقهائنا اجمعوا على ان لا امامة لها في صلاة الفرض للرجال ولا للنساء لان النبيء عليه السلام جعل مقامهن في الصف الأخير فلا يجوز لها التقديم، واختلفوا في امامتها بالنساء، فروي عن الشافعي انه اجازها اذا كن متساويات في المرتبة في الصلاة. واحتجوا بان النبيء الا الله جعل للمرأة مؤذنا (3) يؤذن لها وامرها ان تؤم اهل بيتها
=
حديث مسلم وكيف انتم اذا كان عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، او يميتون الصلاة عن وقتها، قال فماذا تأمرني؟ قال: وصل الصلاة لوقتها، فاذا ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة فقد اذن بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة لانهم اخرجوها عن وقتها، والظاهر انهم لوصلوها في وقتها لكان ماموراً بصلاتها خلفهم فريضة، ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع. لما رواه ابوداود وابن حبان، وسكت. عنه ابوداود والمنذري عن السائب بن خلاد ان رجلا ام قوما فبصق في القبلة ورسول الله ينظر اليه، فقال رسول الله (ع): ولا يصلي لكم، فاراد بعد ذلك
ان يصلي بهم فمنعوه واخبروه بقول النبيء (فذكر ذلك للنبيء فقال نعم انك آذيت الله ورسوله.
اهـ مصححه
(1) لما ثبت عن عمرو بن سلمة انه صلى بقومه وله ست او سبع سنين. (2) لاستخلاف الرسول ابن ام مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو اعمى.
3) ذكر صاحب فقه السنة ان المؤذن اسمه ورقة جعله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مؤذنا لام سلمة
وامرها ان تؤم اهل دارها في الفرائض اهـ. لعل تحريفا وقع من الناسخ فذكر.
=
14.0_