قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

القد

الرابع

في ترتيب الامام وصفته

وقد اتفق اهل العلم على تقديم الافضل في الصلاة، لقول النبيء عليه السلام من جمع القرآن والعلم كان اولى بالتقديم (1). والشروط المعتبر في الامامة التي لا تنازع فيها بين اهل العلم في صحة صلاة من

اجتمعت

،

فيه هي البلوغ، والعقل، والاسلام، والذكورية، والحرية، والعدالة والعلم بما لاتصح الصلاة الا به قراءة وفقها، وسلامة الاعضاء التي يكون فقدها فادحا في الصلاة، وقد جمعنا فيما عددنا ههنا بين شروط الصحة وشروط كمال الفضيلة، ونحن نشرع في تمييزها ان شاء الله. اما البلوغ» فشرط في صحه الفريضة عند الجمهور الاعظم فلا تجوز امامة الصبي في الفريضة وان كان عليه السلام اثبت له الحج فان ذلك تفضل عليه لا استحقاق. وقال آخرون تجوز امامته في النفل، وسبب الخلاف: هل يوم احد في صلاة غير واجبة عليه من تعين عليه وجوب تلك الصلاة؟

=

ما يبكيك اجائعة انت؟ اعارية انت؟ قالت يا رسول الله: فرق بيني وبين ولدي فقال رسول الله (ع) ولا يفرق بين الوالدة وولدها. ثم ارسل الى الذي معه ضميرة فدعاه وابتاعه منه ببكرة، قال ابن ابي ذئب، ثم اقرأني كتابا عندهم

مبكر الله

من النبيء (ع): بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضميرة واهل بيته ان رسول الله (ع) اعتقهم وانهم بيت من اهل العرب: ان احبوا اقاموا عند رسول الله (ع) وان احبو رجعوا الى اهلهم لا تعرض لهم الا بحق. من لقيهم من المسلمين فليستوصوا بهم خيرا. وكتب ابي ابن اهـ السالمي بتصرف

كعب

1) لقوله (الله): «يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله، وان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم في الهجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناه. رواه مسلم.