قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

وذلك لاختلاف نية الامام والمأموم (1)، واما العقل» فشرط في صحة الصلاة لانه لاتجوز امامة المجنون ومن كان في معناه من جميع من غاب عقله باغماء او سكر او عته او مرض برسام او غيره لاستواء الجنون والطفولية في رفع القلم عنهما لعدم صحة العقل منهما والله اعلم، واما الاسلام» فشرط صحة ايضا، ولا اعلم فيه خلافا بين الامة، وذكر ابن بركة في كتابه رحمه الله ان رجلا ام اناسا في سفر سنة كاملة ثم خرج مشركا فألزمهم الفقهاء اعادة الصلاة، وكذلك «الختان» عند اصحابنا شرط في صحة الصلاة لانه لا تجوز عندهم امامة الاقلف البالغ ولا صلاته في الايام التي لا يعذر فيها والله اعلم. «واما الذكورية، وقد تقم حكمها - وانها لا تجوز امامة المرأة للنقصان اللاحق بها قياسا على الامامة العظمى والله اعلم. واما الحرية ففيها خلاف: قيل هي شرط في صحة الصلاة فلا تجوز امامة العبد لنقصانه بالرق، واجاز بعضهم امامته في الصلاة دون الاحكام والله اعلم. والعدالة اضطربت فيها اقوال العلماء مع اتفاقهم على كراهية الصلاة خلف من يلوذ بالحرام من فرج او مال او شراب خمر، واجاز بعضهم الصلاة خلف اهل الاهواء ما لم يدخلوا فيها ما يفسدها، لان المطلوب من الامام صحة الصلاة، ولم يجز اصحابنا الصلاة خلف من يقنت فيها او يقول: ولا الضالين آمين. لانها من كلام الآدميين والله اعلم (2). واما العلم بما لا الصلاة الا تصح

به قراءة وفقها فهو من

1) وتقدم جواز امامة الصبي اذا كان مميزا وجواز اختلاف نية الامام والماموم للاحاديث المتقدمة، ولامامة معاذ بقومه

2) جمهور علماءنا على ان القنوت قد كان سنة ثم نسخ لحديث انس المتفق عليه وان

رسول الله (قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه

فمن قنت فسدت صلاته وصلاة من صلى خلفه ولو لم يعلم انه يقنت الاعلى:

=