الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠شروط الصحة لأن الامام اذا اخل بركن من اركان الصلاة عن عمد او
سهو
فقد بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق اهل العلم. وكذلك القراءة شرط في صحة الامامة لان الأمي الذي لا يحسن القراءة لاتصح امامته لنفسه ولا لغيره. وكذلك من كان لا يقدر على النطق بالحروف من مخارجها على الصحة لسبب الجهل دون حلول الآفة في لسانه والله اعلم. واما الألكن لتجوز امامته للسالم من اللكنة اذا كان يقيم الحروف اقامة تجزيء في الصلاة والله اعلم. واما اللحان فاذا كان لحنه لا يغير المعنى تصح صلاته اذا كان بغير تعمد منه والله اعلم. واما ان كان لحنه يغير المعنى كعجم الدال من قوله قدر فهدى، او التاء من قوله وبشر المخبتين، او يبدل آية رحمة بآية عذاب، او آية عذاب بآية رحمة.
فقد
= قول من يقول: ان صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام. وقال الامام ابو يعقوب يوسف ابن ابراهيم الوارجلاني: الاتفسد صلاة من صلى خلف قانت ولو علم ان يقنت اذا جاز القنوت في مذهب ذلك القانت اهـ. ـ اما زيادة «آمين» بعد قراءة الفاتحة فلم تثبت عند اصحابنا وان ثبتت عند غيرنا من علماء الاسلام لذلك نجد جمهورنا يحكمون بفساد صلاة الفذ اذا زادها، وبفساد صلاة من صلى خلف من يزيدها وهو ما جرى عليه المصنف. بيد ان هناك رحمه الله علماءنا من من يحكم بصحة صلاة من صلى خلف من يقولها كما هو مختار الشيح خميس العماني صاحب منهج الطالبين. وهناك مسائل في الصلاة غير القنوت وزيادة آمين كرفع اليدين في الصلاة والاشارة بالسبابة والتورك على اليسار ووضع اليدين على السرة لم تثبت عند اصحابنا وثبتت عند غيرهم. قال الشيخ خميس في حقها ايضا: ولا بأس على من فعل ذلك، وغيرنا يراه سنة اهـ وقال الشيخ ابراهيم بن سعيد العبري وان ما يفعله غيرنا في الصلاة لم يفعلوه من تلقاء انفسهم جهلا او لمجرد هوى او عمل للبدعة ولكنهم فعلوه عملا بالسنة التي بلغتهم وصحت عندهم وتناقلوها خلفا بعد سلف. وان اصحابنا لم يتفقوا على انها مما يفسد الصلاة. وانهم لم يتفقوا على الصلاة خلفهم. بل الأصح الذي عليه سلفنا جوازها، وبالله التوفيق.
-
منع
اهـ مصححه
-~-