الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا الحمد (1). وذهب آخرون الى ان الامام والمأموم يقولان جميعا سمع
لمن حمده ربنا ولك الحمد والله اعلم:
القسم السابع
فيما يحمله الامام عن الماموم
الله
وقد اتفقوا على ان الامام لا يحمل عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما خلا القراءة فانهم اختلفوا فيها. فذهب بعضهم الى ان الامام يحملها لقول امن كان له امام فقراءة الامام له قراءة (2) وقال آخرون
النبيء لا يحمل عنه شيئا من القراءة الا فاتحة الكتاب. لقوله لا لا تفعلوا الا بأم القرآن فانه لاصلاة الا بها (3) والله اعلم.
مسألة: واذا احدث الامام بقيء او رعاف او خدش فانه ينبغي له ان يستخلف من يتم بالقوم وليس الاستخلاف بواجب عليه لانه انما التزم ليقتدى به مادام الاقتداء به ممكنا، فاذا تعذر ذلك فليس عليه ان يأتي بعوض منه لانه لما كان المامومون ممنوعين من الكلام كان من احسن النظر لهم ان يقيم لهم من يتم بهم. ولا يجوز الاستخلاف الا في الثلاثة الاحداث المتقدمة للحديث الوارد في ذلك انها لا تنقض الصلاة، فاذا انفلت المصلي
(1) رواه الشيخان
بن
(2) رواه الدارقطني من طريق عبدالله شداد (3) رواه ابو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت، واحمد وابن حبان بلفظ: ولعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم. قال: لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».