قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

المسألة الثانية في وقتهما: فركعتا الفجر وقتهما اذا انفجر الصبح

لقوله عليه السلام الاصلاة بعد الفجر الاركعتا الصبح (1): ووقت ركعتي المغرب بعد قضاء الفريضة، وقال من قال: وقت ركعتي الفجر حين يدخل النصف الاخير من الليل، ومن صلاهما ثم نام فعليه اعادتهما، وكذلك ان لم يطلع الفجر على القول الأول فصلاهما فليعدهما، ولا يستحب الكلام بينهما وبين الفريضة بغير ذكر الله تعالى.

المسألة الثالثة فيما يستحب من القراءة فيهما: فاستحب اصحابن في الركعة الأولى قراءة الفاتحة مع قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الاخلاص ثلاثا بعد الفاتحة، لثبوت ذلك عن رسول الله لا وكان يقرأ فيهما بما ذكرنا (2)، ويستحب التخفيف فيهما لما روي انه عليه السلام كان يخفف في ركعتي الفجر (3) والله اعلم. المسألة الرابعة: فيمن اقيمت عليه الصلاة المكتوبة قبل ان يركعهما او دخل المسجد فوجد الامام في الصلاة: فقال بعضهم ان اقيمت عليه الصلاة فليدخل مع الامام ولا يصليهما في المسجد، فان لم يدخل المسجد فليركعهما خارجا منه ما لم يخف فوات ركعة من الصلاة. وان خاف فليدخل مع الامام ثم يصليهما اذا طلعت الشمس (4) وقال

1) رواية الدارقطني عن ابن عمرو بن العاص ولاصلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتا الفجره. (2) لا يوجد تكرير الاخلاص ثلاثا في الركعة الثانية فيما اطلعنا عليه بل ورد مطلقا بلا ذكر العدد

لحديث عائشة (ض) قالت وكان رواه الجماعة الا الترمذي.

اذا سمع النداء بالصبح صل ركعتين خفيفتين

لقوله (ع) ومن فاته ركعتا الفجر فليصلهما اذا طلعت الشمس» تقدم عن ابي سعيد

الخدري بلفظ من نام

—