الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣١بعض يركعهما خارجا ما لم يخف فوات الركعة الاخيرة من الصبح. وقال آخرون ان اقمت الصلاة فلا يصليهما داخل المسجد ولا خارجه. وسبب الخلاف تنازعهم في مفهوم قوله عليه السلام واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة (1) فمن حمل الحديث على عمومه لم يجز ركوعهما اذا اقيمت الصلاة داخل المسجد ولا خارجه، ومن قصره على المسجد فقط فقد اجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة او ركعة منها. فمن ذهب مذهب العموم فالعلة في النهي عنده انما هو الاشتغال بالنفل عن ا الفرض، ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده لئلا تكون الصلاتان معا في موضع واحد والله اعلم. المسألة الخامسة في قضائهما: اذا فاتنا حتى صلى الصبح، فقال من قال يقضيهما بعد صلاة الصبح روي ذلك عن عطاء وابن جريج،
وقال
لدن طلوع
قوم يقضيهمها بعد طلوع الشمس فقط. وقال من قال من فاتته الشمس الى وقت الزوال. والاصل في هذا قوله عليه السلام من ركعتا الفجر فليصلهما اذا طلعت الشمس (2).
الفصل الثالث
في قيام رمضان
وقد اجمعوا على انه مرغب فيه لقوله عليه السلام من صام رمضان
1) متفق عليه بلفظ واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الاصلاة الجماعة مع الامام.
تف
دم.