الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩الفصل السابع
في صلاة الضحى
ء
، قيل عن ام هانيء بنت ابي طالب انها قالت: صلى رسول سنة وهي الله الله صلاة الضحى في بيتي ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد يوم فتح مكة (1). وقد اختلفت الروايات فيها من اثنتين الى اثنتي عشرة ركعة، فأقلها ركعتان واكثر ذلك أفضل. ووقتها منذ ترتفع الشمس قيد رح الى ان ينتصف النهار. ويقال ان النبي علا الله خرج على اصحابه وهم يصلون عند الاشراق فنادى بأعلى صوته الا ان صلاة الأوابين اذا رمضت الفصال (2). ولهذا قال بعضهم ان الافضل في الضحى ان تصلى اذا رمضت الفصال من الحر اذا كان يقتصر على مرة واحدة، والمستحب. ان تصلى الضحى ركعتين عند اشراق الشمس وانبساطها وارتفاعها قيد رح وتصلى اربعا اوستا اوثماني اذا رمضت الفصال وضحيت الاقدام بحر الشمس، فوقت الركعتين هو المراد بقوله ويسبحن بالعشي والاشراق (3) ووقت الركعات الاربع هو الضحى الاعلى الذي اقسم الله تعالى به في
-
1) متفق عليه عن ام هانى فاختة بنت ابي طالب ـ وفي حديث عائشة وكان رسول الله يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله رواه احمد ــ اما حديث وكان يصلي الضحى ست ركعات فقد رواه الحاكم في فضل صلاة الضحى من حديث جابر، ورجاله ثقات ــــ وحديث اذا اشرقت الشمس وارتفعت قام وصلى ركعتين، وإذا انبسطت الشمس وكانت في ربع النهار من جانب المشرق صلى اربعاء رواه الترمذي الله (ع) اذا زالت الشمس من مطلعها قيد من حديث علي وكان نبيء رح او رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين ثم امهل حتى اذا ارتفع الضحى صلى اربع ركعات اللفظ للنسائي وقال الترمذي حسن. (2) رواه الترمذي عن زيد بن ارقم.
والنسائي
3) ص (18).