قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

بالفاتحة وسورة والضحى ويجهر فيهما بالقراءة، ثم اذا قرأ ركع وسجد، ثم يقوم فيقرأ فاذا فرغ من القراءة كبر ثلاثا ثم يركع بتكبيرة ويسجد ويتشهد ويسلم. فهذا حكم من كبر فيها بسبع وهو المعمول به عند اصحابنا ابي عبيدة وغيره، وان اراد ان يكبر فيها كبر بتسع في الاولى بعد الاحرام بأربع وفي الثانية بعد الفراغ من القراءة بخمس، وان اراد ان يكبر بأحدى عشرة كبر في الأولى بعد الاحرام بست، وفي الثانية بعد القراءة بخمس. وان اراد ان يكبر بثلاث عشرة كبر في الأولى خمسا وفي الثانية بعد القراءة خمسا وبعد الرفع من الركوع ثلاثا. وقيل يكبر في الأولى بعد الاحرام ستا وفي الثانية بعد القراءة سبعا والله اعلم. واما المفرد اذا الصلاة قام الى من

لم يحسن التكبير صلى ركعتين كالنافلة ثم اذا فرغ

الخطبة مفتتحا لها

-

-

الكلمات اعاد

بسبع تكبيرات او اكثر ثم اذا فرغ من الى التكبير ثم يخطب خطبتين بينهما جلسة، يذكر في خطبة الفطر زكاة الفطر وسننها ويحض الناس على ادائها، ويذكر في خطبة الاضحى الضحية وما يجزئ منها، وقد اجمع العلماء على استحباب الغسل للعيدين وتقديم الصلاة على الخطبة فيهما لثبوت ذلك عنه عليه السلام (1). وكذلك اجمعوا على ان المستحب يوم الفطر ان يفطروا قبل الغدو الى الصلاة (2)، ويوم الاضحى بعد الانصراف من الصلاة، وانه يستحب ان غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك عن رسول الله (3)،

1) في حديث متفق عليه لابي سعيد الخدري.

يرجع

على

2) لحديث عائشة (ض) قالت وكان رسول الله (ع) ياكل قبل ان يغدو الى المصلى رطبات، فان لم تكن فتمرات، فان لم تكن يحسو من الماء حسوات (ع) اذا كان

3) اخرجه البخاري من حديث جابر قال: كان رسول الله خالف الطريق». ولابي داود عن ابن عمر (ض) نحوه.

العيد

يوم

-

332

-