الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣واجمعوا على استحباب التكبير بعدها في ايام التشريق لقول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم (1) وبالله التوفيق.
الفصل التاسع
في احكام الجنائز
وينحصر ذلك في سبع مسائل تجري مجرى الامهات المسألة الأولى في آداب المحضر: وهو ان يلقن الشهادة لقول الرسول عل القنوا موتاكم شهادة ان لا اله الا الله (2)، واختلفوا في توجيهه الى القبلة: فرأى ذلك قوم عند معاينة الموت، وعلامته احداد نظره واشخاص بصره، وهذا مروي عن عطاء والنخعي واهل المدينة والاوزاعي واهل الشام، وكره ذلك آخرون، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، ثم اذا قضى غمضت عيناه، واستحب تعجيل دفنه لقوله عليه السلام: «لا ينبغي ان تحبس جيفة مسلم بين ظهراني اهله الا الغريق ونحوه فانه ينتظر به (3). واستحب بعضهم قراءة يس عليه، وقيل سورة الرعد لانه قيل اهون لقبض روحه وايسر لشأنه، والله اعلم.
الله عنهما.
(1) البقرة: (185) (2) رواه مسلم والاربعة من حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي 3) رواه الجماعة الا البخاري - وفى رواية البيهقي والا ما استخصوه من الملدوغ ومن قتله الماء او الدخان اي لا يسرعون في دفنهم. وينتظرون بهم من: تلك الساعة الى
مثلها
من
الغد، اما الاطباء فيشترطون ان ينتظر بهؤلاء مدة ثلاثة ايام على ما ذكره البعض، ولا يترك من اراد ان يدفن من اصيب بهذه المعاني قبل ان ينتظروا به ولو
كان وليه.
- 333 -