قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٩

الميت بعد ان تيسر، ثم يلف الكفن عليه ويشد من عند رأسه ورجليه.

وقيل يخاط والله اعلم.

المسألة الخامسة في صفة المشي مع الجنازة واتباعها: وقد صح ان النبيء الا الله امر بعيادة المرضى واتباع الجنائز. واختلفوا في حملها فقال بعضهم ليس فى ذلك شيء موقت تحمل من حيث شاء حاملها ويسرع بها لما جاء في الحديث (اسرعوا بالجنازة (1). وقيل يرفق بها لقول ابن عباس في جنازة ميمونة زوج النبيء لا ولاتزلزلوا وارفقوا فانها امكم والله اعلم واستحب بعضهم المشي خلفها. وبعضهم امامها. ورووا ان

النبيء عل الله قال: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء (2)،

وروي عن ابن عباس ان الراكب فيها كالجالس في

=

اهله. وعن

عبدالله

لان اموال المسلمين محظورة الا بنص قرآن او سنة، قال رسول الله (ع): الله ان دماءكم واموالكم عليكم حرام وانما اوجب على الزوج النفقة والكسوة والاسكان. ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة، ولا القبر اسكانا قال البخاري باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة، وقال عمرو بن دينار: الحنوط من المال. وقال ابراهيم يبدأ جميع بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، وقال سفيان: اجر القبر والغسل هو من الكفن:

اهـ مصححه

،

1) رواه الجماعة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله (علل و اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه، وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، والاسراع هنا يحتمل معنيين: الاسراع بالجنازة في السير بها الى مقرها الاخير على ظاهره لما معاذ، روى البخاري فى التاريخ: ان النبيء أسرع حتى تقطعت نعالاه يوم ما سعد. وقيل الاسراع ان لا يتباطأ بالميت عن الدفن.

بن

(2) رواه احمد والنسائي الترمذي وصححه وتمامه: منها والطفل يصلي عليه، وفي رواية اخرى عن انس والراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وامامها وعن يمينها

وعن يسارها قريبا منهاه