قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

الانصاري ان للماشي فيها قراطين وللراكب قيراطا والله اعلم. ولا ينبغي للنساء ان يتبعن الجنازة لثبوت النهي عن ذلك في حديث ام عطية. وقد روي ان النبيء عل الله أمر بطرد امرأة رآها في الجنازة فطردت حتى لم يرها (1)، وروي انه قال لنساء راهن في جنازة اتحملنه فيمن يحمله؟ قلن لا، فقال افتدخلنه في قبره مع من دخله؟ فقلن: لا، قال افتحثين عليه فيمن يحثي؟ قلن: لا، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات (2). وقيل كان مسروق يحثي في وجوههن التراب ويطردهن فان لم يرجعن والارجع. وكان الحسن يطردهن فاذا لم يرجعن لم يرجع، ويقول لاندع حقا لباطل، وقال ابن عمر ليس للنساء في الجنازة نصيب، ويستحب خفض الصوت في الجنازة (3) وان لا يجلس حتى توضع عن اعناق الرجال (4)، وعن الحسن قال كان اصحاب النبيء عليه السلام يكرهون

رفع الصوت في الجنازة وعند القتال وقراءة القرآن والله اعلم.

المسألة السادسة في صلاة على الميت: وفيها ثلاثة فصول:

عمر

1) الذي ابصر المرأة هو عمر لا النبيء كما في حديث ابي هريرة قال: ان النبي (ع) كان في جنازة فرأى امرأة فصاح بها فقال رسول الله (ع) دعها ياعمر فان العين دامعة، والنفس مصاية، والعهد قريب اسناد هذا الحديث صحيح. نعم يكره النساء الجنازة لحديث ام عطية قالت: نهينا ان نتبع الجنائز و لم يعزم علينا» رواه

اتباع

احمد والبخاري ومسلم وابن ماجة. (2) رواه ابن ماجة والحاكم عن علي بن ابي طالب وفيه زيادة على ما اورده المصنف عن

ها الله

علي بن ابي طالب قال خرج النبي (ع) فاذا نسوة جلوس فقال: ما اجلسكن؟ قلن نتنظر الجنازة، فقال هل تغسلن؟ قلن: لا قال هل تحملن؟ قلن لا؛ قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا قال: فارجعن مازورات غير ماجورات. وفي اسناده دينار بن عمر، قال ابو حاتم: ليس بالمشهور.

ا الله) وكان اصحاب رسول الله (ع) يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنائز وعند الذكر، وعند القتال عن قيس بن عباد رواه ابن المنذر

4) لما روى البخاري قال: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال.

340