قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

الفصل الاول

في حكمها وصفة الصلاة على الجنازة

الصلاه

اما حكمها فهي فرض على الكفايه اذا قام بها البعض اجزأ عن الباقين وان تركها الجميع هلكوا، ويدل على وجوبها قول النبيء على الموتى المقرين بالله ورسوله واجبة) (1). وخص اصحابنا بالمنع من الصلاة على مانع الحق والآبق والمرأة العاصية والباغية والقاعدة على فراش، فلا ادري باي حجة احتجوا ولا بأي دليل استدلوا (2). ومن العلماء من لم يجز الصلاة على اهل النفاق واهل الكبائر واهل البغي والبدع. واختلفوا فيمن قتل في حد (3) او قتل نفسه او ولد

الحرام

1) رواه الربيع بلفظ الصلاة على موتى اهل القبله المقرين بالله ورسوله واليوم الآخر واجبة، فمن تركها فقد كفره.

) يظهر ان ذلك كان منهم مبالغة فى الزجر عن هذه المخالفات الشنيعة قياسا على امتناع الرسول (ع) عن الصلاة على المدين الذي لم يترك فضلا وامره بالصلاة عليه وعلى قوله (ع) في قاتل نفسه بمشاقص اما انا فلا اصلي عليه، فصلى عليه الصحابة وإلافان ماجرى عليه جمهور علماء الامة ان يصلي على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى وامه لعموم قوله (صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله ولقد استقر نظام العزابة في ميزاب على قاعدة الجمع بين اراء الفقهاء المختلفة: ذلك ان يصلى عليهم لكن لا من قبل الفضلاء. لهذا اشتمل هذا النظام على هيئة رئيسية تقوم بالفرض الكفائي ازاء عموم الموتى المقرين بالله ورسوله واليوم الآخر، وعلى هيئة ثانوية تتولى بدلا من الرئيسية القيام بموتى الفريق المنحرف، وهكذا يتحقق بفضل ذلك غرض الشارع وهو حمل هؤلاء المنحرفين وسائر الفساق على الانزجار فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون

اهـ مصححه

المشهور ان يغسل ويصلى عليه لما رواه البخاري عن جابر ان رجلا من اسلم جاء

ما الله

الى النبي (ع) و فاعترف بالزنا فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع مرات:

=

- 341