الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢،
الزنى (1)، واختلفوا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة واحتج من منع الصلاة على اهل النفاق بقوله تعالى ولا تصل على احد منهم (3) واما اهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم واما قاتل نفسه فروي ان النبي عل الله لم يصل عليه، والذي عندي ان النبيء له امر بالصلاة على اهل القبلة و لم يستثن منهم احدا برا كان او فاجرا والله اعلم. ويصلى على الطفل ان صحت حياته، وكذلك ولد الزنى يصلى عليه، ويتولى ان كان اهلا لذلك والله اعلم. واما وصفتها» فقد اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا من الصحابة والتابعين في عدد تكبيرها (4) وقراءتها والدعاء فيها لكن المعمول به عند اصحابنا: ان يوضع الميت على سرير طاهر في مكان طاهر على جنبه الأيمن مستقبلا به القبلة، رأسه مما يلي المغرب ورجلاه مما يلي
=
فقال: ـ انك مجنون؟ قال لا قال: – احصنت؟ ـ قال نعم فأمر به ان يرجم بالمصلى المكان الذي يصلي فيه العيد فلما اذلقته الحجارة فر فادرك فرجم حتى مات، فقال له اي عنه النبي عل خيرا وصلى عليه وكذلك الغامدية بعد ان رجمت امر بها ان يصلى عليها فدفنت
1) قال النووي: قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود و مرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وما روي انه (ع) لم يصل على الغال وقاتل نفسه
فلعله للزجر عن هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة على المدين وامرهم بالصلاة عليه
اهـ مصححه
الراجح ان الشهيد الذي قتل في المعركة بأيدي الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه لما روى البخاري عن جابر: ان النبيء) امر بدفن شهداء احد في دماءهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم.
(3) التوبة (84)
ايضا
(4) اخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب ان عمر قال: ـ. كل ذلك قد كان. اربعا وخمسا فاجتمعنا على اربع - ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن سعيد ورواه البيهقي عن ابى وائل: ـ قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله (ع) اربعا وخمسا وستا وعشرا فجمع عمر اصحاب رسول الله (ع) فاخبر كل بما راي فجمعهم عمر على اربع تكبيرات.
- 342 ـ