قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

الفصل الثاني

في مواضع الصلاة على الميت واوقاتها

وهو كل موضع طاهر تجوز الصلاة عليه. واختلف في المسجد فأجاز الصلاة فيه على الميت ومنعه من ذلك آخرون. والصحيح جوازها

بعضهم لما روي ان النبيء عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد (1)، واختلف فيها بين القبور. والصحيح كراهيتها لثبوت النهي الصلاة في المقابر. واما وقت صلاتها فقد اختلف فيه ايضا، والصحيح انه بصلى عليه في كل وقت الا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند توسطها حتى تزول، وعند غروبها حتى يستكمل غروبها لثبوت النهي عن الصلاة في هذه الاوقات والله اعلم (2)

عن

1) رواه مسلم عن عائشة (ض) بلفظ والله لقد صلى رسول الله (ع) على ابني بيضاء في المسجده اي بالقسم في اول الحديث ردا على من انكر عليها صلاتها على سعد بن ابي وقاص في المسجد فقالت: ما اسرع وما انسى الناس والله لقد صلى الحديث وبصيغة التثنية في ابني بيضاء وهما سهل، وسهيل وبيضاء اسمها، دعده والبيضاء وصف وابوهما وهب بن ربيعة القرشي الفهري. 2) لحديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله (ع) ينهانا ان نصلي فيهن، وان نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. رواه مسلم.

344 ـ