قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

بالنهار وتطويل القيام بالليل. وشروط النافلة كالفريضة من الطهارة والقراءة وغيرها الا في ادائها على الراحلة فان ذلك خاص بالنافلة دون الفريضة: الا من عذر كما قال الله تعالى: فان خفتم فرجالا اورکبانا (1) ومن قطع النافلة بعدما دخلها بالتمام لزمه اعادتها. ولا يتنفل في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها. والمصلي بالتكبير قيل: انه لا يتنفل دون القاعد والمومئ في الصلاة: واما صلاة التطوع المختصة بالاسباب. وذلك كالصلاة في المنزل، او في المسجد لوداعه عند الخروج الى السفر او القدوم فينبغي له ان يصلي ركعتين بأم القرآن وقل يا ايها الكافرون، وفي الثانية بام القرآن وسورة الاخلاص ثلاثا. وكان النبيء عليه السلام يقول فيهما: «نعمت السورتان اما احداهما فتعدل ثلث القرآن، والاخرى ربعه (2)، وكل ذلك مأثور من فعل الرسول (ع) ويقول بعد الفراغ منهما اللهم اني استودعتك ديني وايمانى واهلي ومالي وسرائري وخواتم عملي، وبلغنا ان من تعاهد ذلك فى المسجد فان غاب افتقده، ويقول:

منه،

اللهم ان كان مريضا فاشفه. وان كان غريبا فرد غربته، وان كان محتاجا

فاغنه، وان كان في حاجة فيسرها له، فاذا قدم تباشر بقدومه

1) البقرة: (339).

2) اما بالنسبة لسورة الاخلاص فقد ورد: «من قرأ سورة الاخلاص فقد قرأ ثلث القرآن، رواه احمد من حديث ابي بن كعب باسناد صحيح ــ ورواه البخاري من حديث ابي سعيد ومسلم من حديث ابي الدرداء - ورواه الربيع عن ابي سعيد بلفظ والذي نفسي بيده لانها تعدل ثلث القرآن - واما بالنسبة لسورة الكافرين» فقد روي عن رسول الله (ع) انه قال من قرأ سورة الكافرين فكانما قرأ ربع القرآن، وباعدت منه مردة الشياطين وبرئ من الشرك، ويعافى من الفزع الأكبره

اخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بسندهم الى ابي بن كعب، وصدره رواه الترمذي من حديث انس (ض).

•

- rot_