الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة الاخلاص خمسا وعشرين مرة تصلى في الجمعة. ويقال صلاها لا يرجو عند الله شيئا الاوجده والله اعلم. من
يوم
ومنها صلاة الاجر: وهي ركعتان. وقيل اربع تصلى في وقت الضحى من يوم الجمعة بعد الغسل ولبس الثياب البيض النقية في مكان مرتفع وحده، ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب عشرا وآية الكرسي عشرا، وقل يا ايها الكافرون عشرا. وسورة الاخلاص عشرا، ثم يسلم فيستغفر سبعين مرة، ثم يصلي على النبيء عليه السلام سبعين مرة، ثم يسأل الله حاجته مائة مرة. فقيل لا يسأل الله حاجته الا قضاها. والله اعلم.
باب
فيما تتغير به احكام الصلوات المفروضات
فأقمت لهم
الصلاة
اعلم ان صورة الصلاة تتغير باسباب «احدها»: لصلاة الخوف وهي عند مواجهة العدو كما قال سبحانه واذا كنت فيهم الآية (1). وقد اختلف الناس في صفتها اختلافا كثيرا لاختلاف الأثر،
اصحابنا
لكن المعمول به عند اصحابنا الربيع وابي عبيدة وغيرهما من الله ما روي عن جابر بن زيد عن رحمهم جملة اصحاب النبي علا الله من انه صلى باصحابه: فصفت طائفة خلفه وطائفة واجهت العدو، فصلى بالذين من خلفه ركعة ثم ثبت قائما فانصرفت الطائفة الاولى وواجهت العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة ثانية، ثم سلم فسلموا جميعا فثبت له علا الى ركعتان ولكن طائفة ركعة. وهذا مروي عن
النـ
اء: 02:1
- 359