الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨قال هو
الى الامام وهو يخطب. اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال: منهم من حكم لازم من احكام الخطبة. وعلى هذا الجمهور من الناس لقوله عليه السلام اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت (1) واختلفوا في رد السلام وتشميث العاطس فأجازه بعض ومنع منه، آخرون. والقول الثاني ان الكلام جائز الا عند قراءة القرآن. روي ذلك عن الشعبي وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير، واحتجوا بقوله تعالى فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا (2) الآية وان ماعدا القرآن فليس يجب له الانصات. وفرق آخرون بين ان يسمع الخطبة او لا يسمعها واما اختلافهم في رد السلام وتشميت العاطس فلتعارض الامر بهما والامر بالانصات، والله اعلم. وقد اتفق جمهور العلماء على ان وقت الاذان هو: اذا جلس الامام على المنبر، فاذا قال المؤذن لا اله الا الله اخذ الامام في الخطبة، ولا ينزل حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة فيدخل الامام فيها: والله اعلم. وسنن الجمعة المختصة بها. الغسل عند الرواح لها، ولا يجزئه بعد الصبح. والطيب، والسواك، والتجميل في اللباس، والبكور، والانصات للامام، والاستقبال له بالوجه، والجهر بالقراءة، «فضائلها» التهجير لها وصلة الغسل بالرواح لها واستعمال خصال الفطرة من قص الشارب ونتف الابط والاستعداد وتقليم الاظفار والاقتصاد في خطبتها (3) والتوكو على عصا او سيف او نحوه واشتمالها على الذكر والثناء على الله والشهادتين والتذكير والدعاء والصدقة قبلها
الا
1) متفق عليه من حديث ابي هريرة. 2) الاعراف: 304.
لحديث عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله (ع) يقول: طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم - والمئنة: العلامة بفتح الميم، وهمزة مكسورة ثم نون مشددة يعني مما يعرف به فقه الرجل.
-
368