الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩القسم الرابع في احكام الجمعة
وفيه اربع مسائل: احداها في غسل الجمعة» وهو سنة عند اكثر اهل العلم. وذهب اهل الظاهر الى وجوبه لقوله عليه السلام «طهر يوم الجمعة واجب على كل محتلم)» (1) واحتج الاولون بقوله عليه السلام من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل (2). والثانية» اختلافهم فيمن تجب عليه من خارج المصر: فقيل على من كان بينه وبينها مسيرة يوم. وقيل فرسخان، وقيل ثلاثة اميال: «الثالثة اختلفوا في وقت الرواح اليها المرغب فيه لقوله عليه السلام: من راح في الساعة الاولى فكانما قرب بدنة الحديث (3) فقيل اول النهار. وقيل قبل الزوال. وقيل بعده. «والرابعة» اختلفوا في البيع بعد النداء: فقيل يفسخ، وقيل لا يفسخ، وسبب الخلاف تنازعهم في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه ام لا؟ واما بيع ن لا تجب عليه الجمعة فلا يفسخ، وا
من
والله اعلم.
—
ورواه مسلم وابوداود والنسائي بلفظ «الغسل
1) متفق عليه من حديث ابي سعيد 2) رواه اليبهقي والدارقطني - ورواه ابوداود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سمرة بلفظ ومن اغتسل فالغسل افضل 3) رواه الجماعة الا ابن ماجة من طريق ابي هريرة: ولفظ الحديث من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة فراح في الساعة الاولى فكانه قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا اقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة، فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكره.
- 369 ـ