قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٠

باب

في استدراك الصلاة وقضاء الفوائت منها

وهذا الباب يشتمل على فصلين:

الفصل الاول

في استدراك فوائت الصلاة

اذا فات المأموم وراء امامه، فان فيه مسائل تجري مجرى الأصل. المسألة الأولى: متى تفوته الركعة اذا دخل والامام قد هوى الى الركوع؟ فقال جمهور العلماء: اذا ركع مع الامام قبل ان يرفع رأسه فهو مدرك لتلك الركعة، وليس عليه قضاؤها. وقال آخرون اذا ركع الامام فقد فاتته الركعة ما لم يدركه قائما، وهذا منسوب الى ابي هريرة. وقيل إذا رفع الامام رأسه وأدرك بعض المأمومين لم يرفع رأسه إن ذلك لأن بعضهم أئمة لبعض، وبه قال الشافعي. وسبب الخلاف تردد الركعة بين ان تدل على الانحناء فقط، او تدل على الانحناء والوقوف. وذلك في قوله عليه السلام من ادرك الصلاة فقد ادرك من الصلاة (1). فمن قصر اسم الركوع على القيام قال اذا فاته وقوف

يجزئه

ركعة

1) متفق عليه بلفظ: «الركوع بدل الركعة وهما بمعنى ـ وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله (ع): اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة رواه ابوداود وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح ومعنى الحديث: ان من أدرك الامام ساجدا، وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة، ومن ادرك الركعة اي الركوع مع الامام، فقد ادرك الصلاة أي الركعة وحسبت له.

- ry.

-