قواعد الإسلام إسماعيل بن موسى الجيطالي أبو طاهر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٣

التعارض الواقع بين قوله عليه السلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا (1) وبين قوله من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة (2). المسألة الرابعة: قال بعض اصحابنا لا يمكن وصلان الصلاة الا في حال القيام او القعود. ويسلم الداخل اذ استدرك ما فاته به الامام، قاعدا على كل حال ـ وقيل ان ادرك القيام يسلم قائما. ويلزم المسافر ان دخل على الأمام الحاضر التمام. وان استخلفه الحاضر كان خليفة. والله اعلم

الفصل الثاني

في قضاء الفوائت

اتفق اهل الاسلام على انه يجب القضاء على النائم والناسي لقوله عليه السلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فذلك وقتها (3) واجمعوا على ان التارك للصلاة حتى يخرج وقتها انه آثم عاص، وان القضاء

واجب عليه. الا ما ذكر عن الظاهرية انهم قالوا هو آثم ولاقضاء عليه الخلاف شيئان: احدهما قياس العامد على الناسي الذي عذره

وسبب

الشرع في اشياء كثيرة، فالمتعمد احرى ان يجب عليه القضاء لانه غير

معذور. والحق في هذا: اذا جعل الوجوب من باب التغليظ كان القياس

الناسي:

سائغا، واما ان جعل من باب الرفق فلا يسوغ لان العامد ضد والله اعلم. واما ان كانت في احوال مختلفة مثل ان يذكر صلاة حضريه

1) تقدم قريب 2) تقدم قريبا

(3) متفق عليه

،

- 373